Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80774 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب ارتباط دعوى الفعل الضار بمآل التداعي الجزائي البات
Principe juridique
- - إن تأسيس الدعوى على الفعل الضار مناط الفصل 83 من م.إ.ع. يجعل الدعوى مرتبطة بمآل التداعي الجزائي البات إعمالا للفصل 7 من م.إج.ج. مما يحجر مواصلة النظر في الدعوى المدنية المنفردة قبل أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية.
- - إن عدم شمول الإستئناف أطراف الحكم الإبتدائي لا يخلّ بالطعن طالما أن المشرع أقرّ في هذه الحالة آليّة الإدخال الوجوبي مناط الفصل 154 من م.م.م.ت. متى إرتأت المحكمة أنّ ذلك ضروري.
Textes appliqués
- الفصل 83 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 7 من م.إج.ج. autres décisions
- الفصل 154 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.