Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80845 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تعطيل النظر في الدعوى المدنية لارتباطها بدعوى جزائية في الزور

J P 80845/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعطيل النظر في الدعوى المدنية بموجب الفصل 240 م م م ت إذا كان موضوعها مرتبطاً بدعوى جزائية قائمة في الزور، وذلك تفادياً لتضارب الأحكام وحفظاً للنظام العام.
  2. - يترتب على قبول الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد، ويتيح للمعترض إثارة جميع الدفوعات الجوهرية كأي طرف في الدعوى، وعدم الخوض في هذه الدفوعات يعد هضماً لحق الدفاع وضعفاً في التعليل.
  3. - لا يمكن الجزم بعدم توفر شروط وإجراءات قانون معين (كقانون 1978) في جانب أحد الأطراف ما دام سند الدعوى (عقد الوعد بالبيع) محل تتبع جزائي في جريمة التدليس، ويتعين انتظار مآل هذا التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.