Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80855 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في بحث الوقائع والرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويقتضي أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف، وأن تكون ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
- - حيث أن تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع رجوعا لعناصر التقدير المستند عليها تبقى خاضعة لتلك الرقابة، وذلك عن طريق التثبت من الأسباب التي انبنى عليها الحكم والتي يجب أن تكون دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات وحجج.
- - حيث أن على محكمة الموضوع استفراغ الجهد في البحث عن الحقيقة وبيان ملابسات وطبيعة قطع العلاقة الشغلية، وإجراء كل الاستقراءات الممكنة للتحقق من جدية الدفوعات حتى يكون ما تنتهي إليه من استنتاجات سليما يستند على معطيات ثابتة ومستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.