Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80868 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب التزام محكمة الإحالة بما انتهى إليه منطوق السند التنفيذي بعد تعديله بقرار التعقيب

J P 80868/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - نظر محكمة الإحالة يقتصر على ما تسلط عليه النقض بمقتضى قرار التعقيب الصادر بالنقض.
  2. - تكون محكمة الإحالة ملزمة بما انتهت إليه محكمة التعقيب ضمن قرارها السابق فيما يتعلق بتعديلها لسند العقلة طالما كان النقض جزئيا وبدون إحالة بما صير السند التنفيذي باتا لاتصال القضاء به.
  3. - استبعاد محكمة الموضوع الأخذ بما انتهى إليه منطوق السند التنفيذي بعد تعديله بقرار تعقيبي سابق، والحال أنه مبنى الطلب محل نظرها، يورث قضاءها ضعفا في التعليل وتحريفا للوقائع إلى جانب خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.