Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80804 بتاريخ 12/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ مستنداته لجميع الأطراف المعنيين

J P 80804/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 183 من م م م ت أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم.
  2. - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمذكرة الطعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم العريضة، وإلا سقط طعنه.
  3. - تعد إجراءات التبليغ والاستدعاء من الإجراءات الأساسية لمساسها المباشر بضمان حقوق الدفاع، وتثيرها المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها تطبيقا للفصل 14 فقرة أولى من م م م ت.
  4. - عدم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب لجميع الأطراف المعنيين قانونا بالتداعي والذين شملهم القرار المطعون فيه، يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية ويوجب رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.