Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80949 بتاريخ 16/02/2026 : شروط القضاء الاستعجالي وعدم جواز الخوض في أصل النزاع

J P 80949/202616 février 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يتوافر في الدعوى الاستعجالية ركني التأكد وعدم الخوض في أصل النزاع، حيث يعني التأكد وجود خطر حقيقي وحال بالحق المراد المحافظة عليه يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لا يمكن تحقيقها عن طريق قضاء الأصل.
  2. لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الخوض في أصل النزاع، إذ يبقى الحسم في المسائل الموضوعية والأصلية من صميم عمل قاضي الأصل الذي خول له المشرع الالتجاء إلى جميع وسائل الاستقراء القانونية.
  3. لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل قاضي الأمور المستعجلة من النظر في الدفوع المثارة وتفحص الأدلة المعروضة، وله أن يقر اختصاصه ويحكم بمعاينة عدم تلاؤمها مع خصوصية القضاء الاستعجالي إذا تبين له أنها لا تكتسي قدراً من الجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.