Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80873 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية في الأجل المحدد
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد، وإلا سقط طعنه.
- المسقطات الإجرائية المنصوص عليها بالقانون هي وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.