Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81043 بتاريخ 16/06/2025 : بطلان التبليغ لخلل في هوية المبلغ إليه ووجوب رفض الطعن شكلا

J P 81043/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على التبليغ بمحضر يحمل هوية غير صحيحة للمبلغ إليه بطلان إجراءات التبليغ لمساسها بحقوق الدفاع.
  2. - يوجب الفصل 71 من م م م ت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين لها ذلك، خاصة عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو تقديم الجواب.
  3. - يترتب على اختلال إجراءات التبليغ الأساسية، تطبيقا للفصل 14 فقرة أولى من م م م ت، رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.