Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81043 بتاريخ 16/06/2025 : بطلان التبليغ لخلل في هوية المبلغ إليه ووجوب رفض الطعن شكلا
Principe juridique
- - يترتب على التبليغ بمحضر يحمل هوية غير صحيحة للمبلغ إليه بطلان إجراءات التبليغ لمساسها بحقوق الدفاع.
- - يوجب الفصل 71 من م م م ت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين لها ذلك، خاصة عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو تقديم الجواب.
- - يترتب على اختلال إجراءات التبليغ الأساسية، تطبيقا للفصل 14 فقرة أولى من م م م ت، رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.