Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80967 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

J P 80967/20263 février 2026

Principe juridique

  1. إن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من قبيل وسائل الدفاع التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد طلباً جديداً على معنى الفصل 147 م م م ت.
  2. إن المفعول الانتقالي للاستئناف يمنع تقديم طلبات جديدة، ولكنه لا يمنع المدعى عليه من إبداء أوجه دفوع لرد الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 148 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.