Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81023 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 81023/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 م.م.م.ت هو شرط يتعلق بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  2. - حيث أن النسخة القانونية المعتمدة من الحكم هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، وهي إما النسخة المجردة أو التنفيذية أو المطابقة للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.