Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81019 بتاريخ 25/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد من الفصل 140 من م.إ.ع قاعدة احتساب الآجال، وأن تقديم المستندات بعد انقضاء الأجل القانوني يترتب عليه سقوط الطعن.
- وحيث أن المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م.م.م.ت، ولا حاجة لطلب الخصم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.