Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81756 بتاريخ 25/06/2025 : جواز تفحص القاضي الاستعجالي للوثائق واستخلاص النتائج القانونية منها دون مساس بالأصل
Principe juridique
- - جواز تفحص القاضي الاستعجالي للوثائق والمستندات المقدمة من الأطراف واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يشكل ذلك مساساً بأصل الحق، طالما لم يكن له تأثير على أصل الحق.
- - أن شرط عدم المساس بالأصل لا يحول دون تمحيص القاضي الاستعجالي للحجج والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها، وذلك لحماية الحقوق الظاهرة من التلاشي أو الخطر المحدق.
- - أن النظر في الوثائق وفحصها وتحليل مدلولها هو أمر واجب على القاضي سواء في الأصل أو في الوسيلة الوقتيّة، وإلا أفرغت مؤسسة القضاء المستعجل من محتواها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.