Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81107 بتاريخ 07/01/2026 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لانعدام المضرّة في دعوى مضر الجوار
Principe juridique
- - دعوى مضر الجوار مناطها ثبوت المضرة المحققة والمباشرة المتأتية من الإضرار بالصحة أو المكدرة للراحة بما يتجاوز الحدّ الاعتيادي الذي لا محيص عنه والناجم عن المجاورة، وذلك بقطع النظر عن قيام مخالفات في البناء والتراتيب من عدمه.
- - محكمة الأصل هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحقيق قيام المضرة الموجبة للرفع على ضوء استقرائها للوقائع وتقديرها للأدلة ووسائل الإثبات المطروحة عليها.
- - لا تخضع نتيجة استقراء محكمة الموضوع لتحقيقات الاختبار وتقديرها للأدلة الفنية لرقابة محكمة التعقيب، متى كانت تلك النتيجة قد انبنت على استقراء سليم مفضٍ إلى اجتهاد موفق لا يقبل الدحض باجتهاد مضاد.
- - الإعراض عن الاختبار الحر المدلى به من الطاعن والمجرى بطلب منه بدون إذن قضائي لا يشكل هضماً لحق الدفاع، إذ يتنزل منزلة الحجة التي كونها لنفسه ولا يسوغ له الاعتداد بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.