Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81103 بتاريخ 18/06/2025 : التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- يستخلص من عبارات الفصل 37 من قانون 1985 إرساء المشرع لقاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
- التنصيص في الأمر المحدث لمنحة المراقبة والاستخلاص على شرط المباشرة يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 1985.
- إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، وذلك عملاً بأحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذه السلطة ما دام الحكم سليم المبنى ومعللاً تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الأمر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.