Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81405 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء شرط المصلحة القانونية للطعن بعد زوال الصفة عن الطاعن

J P 81405/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - الحق في الطعن يستمده أطراف الدعوى من القانون وفق ضوابط وشروط محددة تعد من متعلقات النظام العام ولا يسوغ حرمان أي طرف منه ما دام ملتزما بها.
  2. - لا دعوى ولا طعن بلا مصلحة، والمصلحة ليست مجرد شرط لقبول الدعوى عند رفعها بل هي شرط لاستمرار قبولها وأي طعن فيها، فإذا زالت المصلحة انتفى قبول الطعن.
  3. - ارتباط مقومات الصحة الموضوعية للعمل الإجرائي بجوهره وجواز انعقاد الخصومة القضائية يجعلهما من القواعد الماسة بالنظام العام لاتصالهما بنظام التقاضي وحسن سير العدالة، ويجب تكييف العمل المخالف لهما على أنه عمل معيب ومختل شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.