Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81724 بتاريخ 25/06/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بتقدير مؤيدات الدعوى المقدمة لأول مرة
Principe juridique
- حيث أن القضاء الاستعجالي مقيد بشروط الفصل 201 من م م م ت المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، وأنّ الغاية منه تقرير الوسيلة الوقتية الناجعة لحماية الحقوق المهددة ودرء الخطر عنها، إلاّ أنّه يشترط أن لا يكون قراره قاطعا للنزاع المتصّل بأصل الحق.
- وحيث أن انطباق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية ينحصر في مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له ولا ينطبق على مطالب الخروج منها إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء، ويعتمد الفصل 201 م م م ت للنظر في هذه المطالب متى توفرت شروطه.
- وحيث أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي لتقديم مؤيدات لأول مرة أمامها، فلا يطرح أمامها إلاّ الاخلالات القانونية التي تعيب الحكم المنتقد ولا يثار أمامها إلاّ ما كان ماسّا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.