Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81331 بتاريخ 13/06/2025 : اختصاص قاضي الناحية في طلب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عنه
Principe juridique
- - اختصاص قاضي الناحية في النظر في طلب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عنه يخضع لمقتضيات الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إيقاف التنفيذ أمام محكمة التعقيب يكون مقترنا بالطعن بالتعقيب ولا يمكن أن يرفع مباشرة لرئيس المحكمة.
- - مناط نظر القاضي الاستعجالي في طلب إيقاف التنفيذ هو التحقق من توفر شروطه طبق الفصلين 39 و201 من مجلة المرافعات، خاصة عند قيام دعوى تمليك ووجود خطر في التنفيذ بناء على أوراق القضية.
- - المنازعة في تقرير الخبرة أو إجراءاتها لا تدخل في مجال نظر القاضي الاستعجالي في دعوى إيقاف التنفيذ، إذ أن المشرع حدد طرق الطعن في الأذون على العرائض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.