Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81330 بتاريخ 19/01/2026 : تعيين مرجع النظر في الدعوى بمقدار الدين المطالب به لا بمقدار الدين الأصلي بعد الخلاص الجزئي

J P 81330/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.
  2. لا يطبق الاستثناء الوارد بالفصل 24 م م م ت المتعلق باعتماد الدين الأوفر لتحديد مرجع النظر إلا إذا توفر شرطان: حلول أجل الدين الأوفر وعدم خلاصه.
  3. إذا تم خلاص جزء من الدين الأصلي، فإن المبلغ المطالب به فقط هو المعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي، ولا يعتد بمبلغ الدين الأصلي الذي انقضى خلاص جزء منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.