Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81330 بتاريخ 19/01/2026 : تعيين مرجع النظر في الدعوى بمقدار الدين المطالب به لا بمقدار الدين الأصلي بعد الخلاص الجزئي
Principe juridique
- مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب.
- لا يطبق الاستثناء الوارد بالفصل 24 م م م ت المتعلق باعتماد الدين الأوفر لتحديد مرجع النظر إلا إذا توفر شرطان: حلول أجل الدين الأوفر وعدم خلاصه.
- إذا تم خلاص جزء من الدين الأصلي، فإن المبلغ المطالب به فقط هو المعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي، ولا يعتد بمبلغ الدين الأصلي الذي انقضى خلاص جزء منه.
Textes appliqués
- الفصل 21 م م م ت autres décisions
- الفصل 24 م م م ت autres décisions
- الفصل 39 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.