Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81456 بتاريخ 23/03/2026 : عدم تقييد واقعة الغصب بالعقار غير المسجل
Principe juridique
- - لا يقصر الفصل 42 من مجلة الحقوق العينية واقعة الغصب على العقار غير المسجل، إذ إن العبرة في تحقق فعل الغصب بتجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرره.
- - قرينة اتصال القضاء التي تثبت بها واقعة الاستبداد بالتصرف في مال شائع تعد دليلاً كافياً في ذاته يغني عن سائر وسائل الإثبات، ولا تقبل معارضتها ببينة أخرى طبقاً لأحكام الفصل 485 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - أثر الاعتراض على الحكم كطريق طعن غير عادي يقتصر على المعترض دون سواه، ولا يعدل الحكم إلا في حدود ما يمس بحقوقه مع بقاء آثار الحكم الأصلي قائمة بين أطرافه ما لم يثبت أن موضوعه لا يقبل التجزئة.
Textes appliqués
- الفصل 42 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 485 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 173 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.