Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81578 بتاريخ 09/07/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة طالما كان القضاء معللاً ومستمداً من أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص الواقعي وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع، ولا تنقض الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ونظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.