Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81281-81523 بتاريخ 16/02/2026 : رفض التعقيب لانتفاء مصلحة الطاعن في القيام
Principe juridique
- - المصلحة في القيام بالدعوى هي مناط الأحكام وشرط أساسي لقبولها، ويشترط أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة لصاحب الحق المراد حمايته.
- - محضر المعاينة المحرر من قبل عدل تنفيذ طبقا للقانون يكتسب صفة الحجة الرسمية، ويعد وسيلة إثبات معتمدة قانونا ما لم يطعن فيه بالزور أو بسبب الإكراه أو التدليس أو الغلط المادي.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع تقدير الأدلة وترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، دون أن يكون للقضاء الأعلى التدخل في هذا التقدير ما دام التعليل متينا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 9 لسنة 2018 autres décisions
- الفصل 442 من م ا ع autres décisions
- الفصل 444 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.