Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81598 بتاريخ 11/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة إثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة في دعوى التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- تقدير الأدلة يعد من المسائل الموضوعية والواقعية التي تخضع للإجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
- يشترط الفصل 143 من مجلة التأمين لاستحقاق الأبوين تعويضا عن الضرر الاقتصادي مدى الحياة توفر شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة.
- لا يشكل الحكم القاضي برفض الدعوى اتصال قضاء بالموضوع طالما لم يبت في أصل الطلب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.