Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81598 بتاريخ 11/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة إثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة في دعوى التعويض عن الضرر الاقتصادي

J P 81598/202611 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة يعد من المسائل الموضوعية والواقعية التي تخضع للإجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
  2. يشترط الفصل 143 من مجلة التأمين لاستحقاق الأبوين تعويضا عن الضرر الاقتصادي مدى الحياة توفر شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة.
  3. لا يشكل الحكم القاضي برفض الدعوى اتصال قضاء بالموضوع طالما لم يبت في أصل الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.