Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81628 بتاريخ 17/10/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و تكييف الوقائع
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في تقدير أدلة الإثبات و استخلاص النتائج القانونية منها، طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائق.
- - يعتبر الطرد المقنع واقعة قانونية تتحقق عندما يتولى المؤجر اتخاذ قرارات أو إتيان تصرفات تطال و تمس من ظروف و شروط تنفيذ عقد الشغل، مخالفة للقانون و متعارضة مع حقوق الأجير المكتسبة، مما يمكن معه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه.
- - يقع عبء إثبات التخلي التلقائي للعامل عن العمل على عاتق المؤجر الذي يدعيه، بجميع وسائل الإثبات، و خاصة من خلال إنذار يوجهه إلى الأجير من أجل الرجوع إلى العمل و تبليغه بطريقة قانونية، و ذلك قبل تقديم عريضة الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.