Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81628 بتاريخ 17/10/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و تكييف الوقائع

J P 81628/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في تقدير أدلة الإثبات و استخلاص النتائج القانونية منها، طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائق.
  2. - يعتبر الطرد المقنع واقعة قانونية تتحقق عندما يتولى المؤجر اتخاذ قرارات أو إتيان تصرفات تطال و تمس من ظروف و شروط تنفيذ عقد الشغل، مخالفة للقانون و متعارضة مع حقوق الأجير المكتسبة، مما يمكن معه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه.
  3. - يقع عبء إثبات التخلي التلقائي للعامل عن العمل على عاتق المؤجر الذي يدعيه، بجميع وسائل الإثبات، و خاصة من خلال إنذار يوجهه إلى الأجير من أجل الرجوع إلى العمل و تبليغه بطريقة قانونية، و ذلك قبل تقديم عريضة الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.