Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81600 بتاريخ 09/02/2026 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لانعدام موضوعه

J P 81600/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب يتسلط على الأحكام النهائية طبقا لأحكام الفصل 175 م.م.م.ت.
  2. - الطعن في محضر الإنذار القائم مقام عقلة عقارية يخرج في إطار دعوى معارضة إجراءات التبتيت العقاري المحكومة بالفصلين 437 و438 م.م.م.ت.
  3. - تكون مستندات الطعن غير ذات موضوع وتعين ردها إذا انصبت على إجراءات لا تدخل في نطاق الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.