Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81688 بتاريخ 20/02/2026 : وجوب إثبات المؤجر تخلي الأجير عن العمل بوسائل قانونية لانتفاء صفة التعسف عن الطرد

J P 81688/202620 février 2026

Principe juridique

  1. - يقع عبء إثبات تخلي الأجير عن العمل على من يدعيه من المؤجر، ويجب أن يتم ذلك بجميع وسائل الإثبات القانونية، خاصة من خلال إنذار موجه إلى الأجير للرجوع إلى العمل وتبليغه بطريقة قانونية بعد مغادرته لعمله في ظرف ملائم.
  2. - لا يكتسي الطرد صفة التعسفية إذا ثبت أن المؤجر اتخذ إجراءات قانونية لإنهاء العلاقة الشغلية، سواء كانت صريحة ومباشرة تعكس رغبته في ذلك، أو غير صريحة من خلال قرارات أو تصرفات تمس ظروف تنفيذ العقد وتتعارض مع حقوق الأجير المكتسبة أو وضعه الصحي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.