Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81932 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 81932/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون تحميل عبء الإثبات على الأجير استبعاداً لقواعد الإثبات العامة.
  2. انتهاء عقد الشغل لا يخضع لمشيئة الطرفين ويستلزم اتباع الإجراءات التي أقرها المشرع في مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، مع استبعاد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود لخصوصية المادة الشغلية.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية، طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.