Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81835 بتاريخ 24/02/2026 : عدم حجية الأسباب والأسانيد المرتبطة بحكم سلبي في نزاع الملكية

J P 81835/202624 février 2026

Principe juridique

  1. لا تحوز أسباب الحكم وأسانيده حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم بحيث يكونان وحدة لا تتجزأ.
  2. لا يمكن أن تكون أسباب حكم سلبي، وخاصة تلك الصادرة من تلقاء المحكمة دون طلب من الخصوم، سندا لتمليك حق عيني أو لنزع ملكية.
  3. تكييف وعد البيع بعقد بيع نهائي تام الموجبات من قبل محكمة في حكم سلبي لا يحوز أية حجية ولا يعد من قبيل العقود الناقلة للملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.