Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81747 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتماد الدخل المصرح به لدى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- - وجوب اعتماد الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي، عملاً بأحكام الفصل 127 من مجلة التأمين.
- - قيام الالتزام القانوني للزوج بالإنفاق على زوجته لا ينفي واقعاً أن تكون هذه الأخيرة في كفالة فعلية لابنها، وحقها في طلب التعويض عن خسارتها الاقتصادية من جراء فقدانه متى أقامت الدليل على عنصر الكفالة المنصوص عليه بالفصل 143 من مجلة التأمين.
- - وجوب بيان المحكمة للعناصر المعتمدة في احتساب مبلغ التعويض بما يتلاءم مع المعايير القانونية الواردة بالفصلين 144 و145 من مجلة التأمين أو بجدول معاوضة الجرايات، وإلا عرض قضاؤها للنقض لسوء تطبيق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.