Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81737 بتاريخ 11/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم رقابة محكمة القانون عليها

J P 81737/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - الخطأ المادي في تنصيص عنوان أحد الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الإخلال بأحكام الفصل 123 من م.م.م.ت. المؤسس لسبب صحيح للطعن بالتعقيب، ويكون قابلاً للتدارك بالإصلاح على معنى أحكام الفصل 256 من م.م.م.ت.
  2. - لا يجوز للطاعن التمسك بإغفال محكمة الدرجة الثانية البت في استئناف عرضي مسجل من الخصم الآخر، لانتفاء الصفة والمصلحة لديه في إثارة هذا الإغفال المتعلق بحق الخصم في الدفاع.
  3. - محكمة الأصل تستقل بسلطة الاجتهاد في تقدير أعمال الخبرة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبارها مسائل موكولة لها ومن صميم دورها، دون رقابة عليها من محكمة القانون متى كانت استخلاصاتها مستساغة ومقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.