Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81759 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
Principe juridique
- - أوجبت أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من الوثائق خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي إجراءات أساسية رتب القانون على عدم مراعاتها السقوط.
- - المسقطات كلها وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.