Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81888 بتاريخ 19/01/2026 : خضوع حكم سحب الفلسة على المسير لإجراءات وآجال الطعن في حكم التفليس

J P 81888/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. حكم سحب الفلسة على المسير يهدف إلى جعل الفلسة مشتركة بينه وبين الشركة المفلسة، وبالتالي يخضع للأحكام والإجراءات الخاصة بحكم التفليس، بما في ذلك وجوب إشهاره وبدء آجال الطعن فيه من تاريخ ذلك الإشهار.
  2. الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير يكون خاضعاً للآجال القانونية المحددة للطعن في أحكام الفلسة، وهي عشرون يوماً من اليوم الموالي لإشهار الحكم بالرائد الرسمي، وعدم التقيد بهذا الأجل يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.