Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81889 بتاريخ 19/01/2026 : خضوع الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير لأجل الطعن الخاص بحكم التفليس

J P 81889/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - خضوع حكم سحب الفلسة على المسير، الذي يهدف لجعل الفلسة مشتركة بينه وبين الشركة، للأحكام الخاصة بإشهار حكم التفليس وآجال الطعن فيه المنصوص عليها بالفصلين 453 و454 من المجلة التجارية.
  2. - وجوب احتساب أجل الطعن في حكم سحب الفلسة على المسير من اليوم الموالي لإشهاره بالرائد الرسمي، وليس من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز للقاضي أن يضع أجلاً من اجتهاده.
  3. - تقييد نظر محكمة الإحالة، بعد نقض الحكم وإعادة النشر، بالنقطة التي تسلط عليها النقض فقط، وفقاً لأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.