Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81868 بتاريخ 02/02/2026 : إجراءات العقلة التوقيفية في إطار التفليس وعلاقتها بالفصل 538 من المجلة التجارية
Principe juridique
- - صدور حكم التفليس يعطل إجراءات التنفيذ الفردية للدائنين في مواجهة المفلس، وفقاً لأحكام الفصل 488 من المجلة التجارية.
- - تخلف الدائن عن تقديم حجج دينه في الآجال المقررة يحرمه من المشاركة في توزيع مال المفلس، لكنه يحتفظ بحق الاعتراض على التوزيع بإجراء عقلة توقيفية طبقاً للفصل 538 من المجلة التجارية.
- - تكييف المحكمة للدعوى ضمن إطار الفصل 538 من المجلة التجارية وتمكين الدائنين المعترضين من المشاركة في التوزيع اللاحق لا يشكل خرقاً لمبدأ الحياد المنصوص عليه في الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، بل هو من صميم صلاحياتها في التكييف القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 488 من م ت autres décisions
- الفصل 538 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.