Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82283 بتاريخ 18/06/2025 : عدم منع قاضي الأمور المستعجلة من النظر لمجرد وجود دعوى أصلية جديدة في إبطال التنبيه
Principe juridique
- - لا يمنع مجرد قيام المتسوغ بدعوى أصلية جديدة في إبطال التنبيه قاضي الأمور المستعجلة من النظر في مطلب الإخراج، بل يجب أن تتوفر في الدفع صبغة المنازعة الجدية التي يترتب عن عدم أخذها بعين الاعتبار خرق ضوابط التقاضي الاستعجالي.
- - شرط التأكد للقضاء الاستعجالي لا يقاس بالتعجيل في رفع الأمر، بل بوجود الخطر المحدق بحقوق الطالب وتواصله.
- - لا تمنح القوانين المنظمة لمكاتب المحاماة كشركات الحق في الإجارة التجارية المنصوص عليها بالقانون عدد 37 لسنة 1977، إذا كان عقد الكراء قد أبرم مع المحامي شخصيا بصفته تلك ولم يكن مبرما مع شركة تجارية بالشكل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.