Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81933 بتاريخ 16/02/2026 : عدم تجاوز محكمة الموضوع للطلبات عند القضاء بإزالة المضرة المشخصة بواسطة الخبرة
Principe juridique
- - العبرة في الدعوى بالطلبات الأخيرة المقدمة من الخصوم قبل جلسة المرافعة، ويمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها في الأجل القانوني.
- - قضاء محكمة الموضوع بإزالة المضرة المشخصة بواسطة تقرير الخبرة المأذون به لا يشكل خرقاً للقواعد الإجرائية أو تجاوزاً لحدود سلطتها، طالما أن الدعوى الأصلية استهدفت طلب تعيين أهل الخبرة لمعاينة جميع الأضرار.
- - تخضع مسألة تقييم أعمال الخبرة وتقدير قيمتها الإثباتية للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام حكمها معللاً تعليلاً سليماً من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- - وجوب استيفاء نسخة القرار للمقومات القانونية من حيث صحتها وحملها طابع كتابة المحكمة باعتبارها نسخة مجردة.
Textes appliqués
- الفصل 84 م م م ت autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.