Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية

J P 81940/202610 février 2026

Principe juridique

  1. من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
  2. إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي وعلى المحكمة أن تتثبت من استيفائه وعليها في صورة الإخلال به أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.