Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82148 بتاريخ 18/02/2026 : إعمال قاعدة النسبية في عقد التأمين على الحريق
Principe juridique
- - قاعدة النسبية المنصوص عليها بالفصل 17 من مجلة التأمينات هي من المبادئ العامة للتأمينات التعويضية، ويجوز الاتفاق عليها في عقد التأمين على الحريق دون تعارض مع أحكام الفصل 29 من نفس المجلة.
- - تحجير الاتفاق على خلاف أحكام الفصل 29 من مجلة التأمينات يتعلق بموضوع الضمان والأشياء المشمولة به، ولا صلة له بقيمة التعويض التي تظل خاضعة لإرادة الطرفين المتعاقدين عملاً بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - لا يجوز إثارة منازعة في الصبغة القانونية لعمل خبري لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، ولم يسبق الطعن فيها بوجه صريح أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 17 من م ت autres décisions
- الفصل 29 من م ت autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.