Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81978 بتاريخ 30/03/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجباتها الشكلية

J P 81978/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - عدم امضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في الحكم يعد إخلالاً بموجباتها الشكلية الأساسية.
  2. - خلو لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة واقتصارها على امضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم.
  3. - محكمة التعقيب تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالموجبات الإجرائية الأساسية التي تمس بسلامة القضاء، ولو لم يثرها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.