Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82125/83386 بتاريخ 23/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لعدم بحث محكمة الموضوع في جميع عناصر دعوى الشفعة

J P 82125/83386/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 191 م.م.م.ت أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض.
  2. - تقصير محكمة الموضوع في اتخاذ ما يلزم من وسائل الاستقراء والبحث والتحري في تدقيق شروط القيام بدعوى الشفعة المرفوعة أمامها يعرض قضائها للنقض.
  3. - دعوى الشفعة هي دعوى قابلة للتجزئة، بمعنى أن بطلانها أو عدم اتجاهها في حق بعض القائمين بها لا يسري على البقية، وعلى المحكمة أن تبت في موضوع النزاع في حق كل منهم على حدة وفق مركزه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.