Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82079 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني
Principe juridique
- - وجوب بيان محكمة الموضوع للأسس التي أقامت عليها قضاءها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني والأصول الثابتة بأوراق الملف ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة لديها.
- - القوة الإلزامية للعقود تقتضي من طرفي التعاقد الوفاء بالالتزامات المحمولة على كل منهما مع تمام الأمانة بتنفيذ ما فرضته بنوده وكل ما ترتب على الالتزام قانونا أو عرفا أو انصافا.
- - لا يترتب جزاء الفسخ الوارد بالعقد إذا ثبت ارتباط تنفيذ التزام أحد الطرفين بشرط سابق لم يتحقق بعد، كما أن التنبيه الذي يتضمن تغييرا لبنود العقد يكون عديم الأثر في مواجهة الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 247 م ا ع autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.