Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82172 بتاريخ 23/02/2026 : القوة الملزمة للشرط التغريمي الاتفاقي في عقود الوعد بالبيع
Principe juridique
- - الشرط التغريمي الاتفاقي هو بند في العقد يحدد مسبقاً قيمة التعويض الذي يدفعه الطرف المخل بالتزاماته، ويقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا يجوز مخالفته عملاً بمبدأ القوة الملزمة للعقد.
- - للمحكمة سلطة مراقبة الشرط التغريمي خشية الإجحاف والشطط ولها سلطة تعديله، ولكنها تملك سلطة تقديرية في تقييم تناسب النسبة المتفق عليها مع حقيقة الضرر الناشئ عن النكول.
- - إذا استوعب الاتفاق المبرم بين الطرفين التعويض عن الخسارة الناجمة عن النكول، فلا يجوز تعويض نفس الخسارة مرتين تحت عنوان آخر، ويعد الاتفاق تنازلاً عن غيره من التعويضات عن نفس الخسارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.