Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82181 بتاريخ 25/02/2026 : نقض الحكم لعدم لجوء محكمة الموضوع إلى رأي خبير ثالث مرجح عند تعارض الخبرات

J P 82181/202625 février 2026

Principe juridique

  1. إن تحقيق مدى وجود المضرة المشتكى منها على معنى الفصل 99 من م اع وطرق رفعها موكول لسلطة الاجتهاد والتقدير الموكولة لمحكمة الموضوع بناء على استقراءها للوقائع وتمحيصها للأدلة.
  2. إنه من المتعين أن تكون استخلاصات المحكمة المفضية إلى القضاء قائمة على إلمامها بجميع عناصر النزاع والدفوع الجوهرية المثارة ومتناولة لها بالدرس والتمحيص وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض متى كان ذلك القصور سببا في خرق القانون أو مانعا لبسط الرقابة على مدى سلامة تطبيقه.
  3. إنه عند تعارض آراء الخبراء المنتدبين في طوري التقاضي حول مسألة فنية جوهرية، يتعين على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى رأي فني ثالث مرجح يكون هو الفيصل لحسم النزاع، وإغفالها لذلك يورث قضاءها هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.