Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82427 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من وجود عقد تأمين ساري المفعول قبل الحكم بالتعويض
Principe juridique
- - حجية محضر المعاينة الودية لا تعفي محكمة الموضوع من التثبت من صحة البيانات الواردة فيه، خاصة فيما يتعلق بوجود عقد تأمين ساري المفعول وقت الحادث.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحمل المدعى عليها عبء إثبات أمر سلبي يتمثل في عدم تأمينها للوسيلة، خاصة عند إنكارها وجود علاقة تأمين من الأصل.
- - رفض محكمة الموضوع طلب تعيين خبير للتثبت من وجود علاقة التأمين مع اقتصارها على مناقشة أسباب انقضاء العقد يشكل هضماً لحقوق الدفاع وقصوراً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 242 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.