Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82483 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته للشروط الشكلية
Principe juridique
- - وجوب توقيع جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في الحكم على لائحة الحكم، وخلوها من توقيع أحدهم يجعلها في حكم المعدوم.
- - الحكم المبني على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية يكون مشوباً بالبطلان، وتقضي محكمة التعقيب بإبطاله دون النظر في المطاعن الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.