Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82531 بتاريخ 02/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وعلاقة السببية في دعاوى المسؤولية الطبية

J P 82531/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية.
  2. لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت ثلاثة أركان متلازمة هي الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما.
  3. تختلف الإجراءات المتبعة في الاختبارات الطبية التي تتعلق بفحص شخص المتضرر وتحديد الأضرار اللاحقة به ومدى وجود علاقة سببية بينها وبين الفعل الضار المنسوب لفاعل ما، عن الاختبارات العادية التي تتعلق بمنازعة حول محل نزاع معين، ولا تستلزم بالضرورة استدعاء الخصوم وتلقي تصريحاتهم في جميع الأحوال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.