Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82821 بتاريخ 08/04/2026 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية
Principe juridique
- - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون يتعين البت فيها قبل كل خوض في المطاعن الأصلية.
- - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تراقبه و تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة و شمولها على إمضائين فقط يجعلها في حكم المعدوم.
- - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة أساسا في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لإنبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.