Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82673 بتاريخ 23/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن عدم مناقشة دفوعات الطعن في تقرير الخبرة

J P 82673/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. عدم مناقشة محكمة الموضوع لدفوعات الطعن في تقرير الخبرة وعدم الجواب عنها يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  2. مخالفة الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بعدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عليها البطلان طالما لم ينتج عنها ضرر للمتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.