Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82610 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع للجهد في البحث والاستقراء عند تجاوز رأي الخبير

J P 82610/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام يعد من أوكد شروط صحتها وهو المصدر الأساسي لشرعيتها وحجيتها، ولا يحقق الغاية منه إلا متى كان قائما على إلمام المحكمة بمختلف عناصر النزاع وتناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ.
  2. إن محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير ولا مقيدة بنتيجته، غير أنه من المتعين أن يكون تجاوزها لاستنتاجاته قائما على عناصر ثابتة داحضة له بعد اللجوء عند الاقتضاء إلى رأي آخر من أهل الخبرة لإنارتها حول المسألة الفنية الصرفة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في مزيد البحث والتقصي حول حقيقة النزاع، خاصة إزالة ما يشوب الوثائق من اضطراب وغموض، وعدم الاكتفاء بآراء انطباعية غلب عليها طابع التخمين والإحتمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.