Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82597 بتاريخ 23/03/2026 : عدم اشتراط إقرار المسؤول المدني للقيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 82597/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين لا يشترط إقرار المسؤول عن الحادث بمسؤوليته المدنية، إذ أن سند القيام هو الفصل 172 من مجلة التأمين الذي يخول للمتضرر المطالبة بالتعويض مباشرة من الصندوق.
  2. - يخول الفصل 175 من مجلة التأمين للصندوق الحلول بعد قيامه بالتعويض محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث، وذلك في حدود التعويض المدفوع.
  3. - سلطة محكمة الموضوع في الترفيع في مبلغ التعويض المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين هي سلطة تقديرية تمارس بناءً على تقييمها لدور المتضرر في الحادث وفداحة الأضرار اللاحقة به، ويكون تعليلها في ذلك مؤسساً واقعاً وقانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.