Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82576 بتاريخ 08/04/2026 : قطع مدة السقوط بالإذن على العريضة في دعوى المسؤولية المدنية

J P 82576/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - الإذن على العريضة القاضي بعرض المدعي على الفحص الطبي يعدّ عملاً قانونياً قاطعاً لمدة السقوط، لأنه يندرج في إطار إعداد الوسائل لاستيفاء الحق من أموال المدعى عليه.
  2. - تأويل النصوص القانونية يجب ألا يقوم على التشدّد وزيادة التضييق، وعند إحوجت الضرورة يكون التيسير في شدّة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.